دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ، يتضمن طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أعلاه لزوما : - معلومات حول الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص ؛ - معلومات حول المطرح المراقب أو المنشأة المزمع إحداثها وموقع إقامتهما ؛ - طبيعة الأنشطة المزمع مزاولتها وأنواع النفايات وكمياتها ؛ - المواصفات التقنية وطرق معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها ؛ - الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السلامة والمحافظة على البيئة ؛ - دراسة التأثير على البيئة . - قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة
المادة 55
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
