المادة 54

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على منتجي النفايات ومستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا ناقليها ، مسك جرد بأنواع وكميات النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو نقلها أو التخلص منها