المادة 53

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها ، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها في رخصة الإغلاق أو خلال فترة التوقيف وذلك تفاديا لكل ضرر يلحق بصحة الإنسان والبيئة . 18 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث أحكام مشتركة

المادة 53 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi