في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها ، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها في رخصة الإغلاق أو خلال فترة التوقيف وذلك تفاديا لكل ضرر يلحق بصحة الإنسان والبيئة . 18 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث أحكام مشتركة
المادة 53
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
