لا يمكن لمنشآت معالجة النفايات الخطرة أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح أن تزاول نشاطها إلا بعد إيداع ضمانة مالية . 19 الأمانة العامة للحكومة تخصص هذه الضمانة المالية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، لتغطية التدخلات المحتملة في حالة وقوع حوادث قبل إغلاق المنشأة أو بعد إغلاقها وكذا للحفاظ على سلامتها وحراسة الموقع . غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تخصيص هذه الضمانة المالية لتغطية التعويضات المستحقة على المستغل للأغيار الذين قد يتعرضون لضرر ناتج عن تلوث أو حادثة بسبب المنشأة . تحدد بنص تنظيمي قائمة المنشآت الخاضعة للضمانة المالية وكذا القواعد المحددة لمبلغ هذه الضمانة وكيفية إيداعها
المادة 58
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
