المادة 51

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

في حالة إغلاق مطرح مراقب ، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية . الباب الثاني منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها المادة 52 يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح ، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي . يخضع فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات الخطرة والنفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها للترخيص المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها أو في غيرها من النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل

المادة 51 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi