في حالة إغلاق مطرح مراقب ، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية . الباب الثاني منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها المادة 52 يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح ، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي . يخضع فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات الخطرة والنفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها للترخيص المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها أو في غيرها من النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل
المادة 51
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
