القانون المتعلق بالماء

36-152016Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)163 مادة
المادة 51

يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية

المادة 52

يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي . تحدد الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي : - لائحة المضافات والكواشف وطرق المعالجة والمواد الأخرى ، وكذا الجرعات القصوى المسموح بها في إنتاج الماء الصالح للشرب ؛ - لائحة المواد : •المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع تجهيزات…

المادة 53

يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء . يتم الإشهاد على هذه المراقبة على نفقة المنتج والموزع كل فيما يخصه من طرف مختبر معتمد من طرف الإدارة . تحدد كيفيات تتبع جودة المياه من طرف المنتج والموزع وشروط اعتماد المختبرات بنص تنظيمي . تتم مراقبة جودة الماء وشروط إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة طبقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي . 22 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة

المادة 54

لا يمكن استغلال وبيع أي ماء بوصفه ماء معدنيا طبيعيا أو ماء العين أو ماء المائدة إلا إذا كان مطابقا للمعايير المحددة بنص تنظيمي . دون الإخلال بمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون ، تحدد شروط جلب واستغلال وتعبئة وعنونة والعرض للبيع وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة بنص تنظيمي

المادة 55

يمكن استعمال المياه المعدنية الطبيعية التي تملك بعض الخصائص المفيدة لصحة الإنسان كعناصر علاجية . يخضع استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها كعناصر علاجية ، طبقا للتعريف الوارد في الفقرة 15 من المادة 3 أعلاه ، شريطة أن يكون استغلالها مرخصا به وخاضعا لمراقبة الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي . يتم قبول هذا الاستعمال فقط داخل مؤسسة صادقت الإدارة على موقعها وتصاميمها وبنائها وتجهيزاتها ومعداتها

المادة 56

يتم قبول استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها خارج مكان نبع الماء المعدني الطبيعي شريطة نقل الماء حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 57

تحدد بنص تنظيمي شروط الترخيص ببيع : - المياه المعدنية الطبيعية ؛ - مياه العيون تحت اسم مياه غازية أو مياه غير غازية أو مياه أضيف إليها الغاز أو مياه أزيل منها الغاز أو مياه مدعمة بغاز الكاربون ؛ - مياه المائدة تحت اسم مياه أضيف إليها الغاز أو مياه غير مضاف إليها الغاز . 23 الأمانة العامة للحكومة

المادة 58

يخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية

المادة 59

يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 60

يمكن للإدارة في حالة مخالفة مقتضيات المواد 55 و 56 و 57 أعلاه أن تقوم ، دون الإخلال بمقتضيات

المادة 61

يمكن الحصول على كل الترخيصات المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الفرع الثاني من الباب الثالث بمنح المستفيد ترخيصا واحدا يشمل كل هذه الترخيصات بناء على ملف طلب واحد يتضمن العناصر والوثائق المطلوبة لمنحها وذلك عملا بمقتضيات المادة 30 من هذا القانون . الباب الرابع تثمين واستعمال مياه الأمطار

المادة 62

يحق للملاك أو المستغلين أو الحائزين للعقار بصفة قانونية تجميع وتخزين واستعمال وتثمين مياه الأمطار التي تسقط على عقاراتهم . يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع وتخزين وتوزيع مياه الأمطار لكافة الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو السقي أو غيرها . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لإنجاز وتدبير وصيانة منشآت تجميع وتخزي…

المادة 63

يتعين على الإدارة أن تطلب أثناء إعداد وثائق التعمير الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة في مجال تجميع واستعمال أو تثمين مياه الأمطار . يتم في المناطق التي تمت فيها الاستجابة لطلب الإدارة ، التنسيق مع وكالة الحوض المائي المعنية عند إعداد وثائق التعمير وتنفيذ الأشغال الخاصة بتجهيزات تجميع وتخزين واستعمال أو تثمين مياه الأمطار . الباب الخامس تثمين واستعمال المياه غير الاعتيادية الفرع الأول إعادة استعمال المياه المستعملة وأوحال التصفية

المادة 64

مع مراعاة مقتضيات المادة 156 أدناه ، يجب أن يكون استعمال واستغلال الماء المستعمل ، لأي غرض كان ، مطابقا لمعايير الجودة اللازمة حسب الاستعمال والاستغلال والمحددة بنص تنظيمي . إذا كان من الضروري إجراء تصفية تكميلية للمياه المستعملة المصفاة لجعلها مطابقة لهذه المعايير ، يجب إنجاز هذه التصفية من طرف مستعمل أو مستغل المياه المستعملة…

المادة 65

لا يجب أن يعاد استعمال المياه المستعملة المصفاة لغرض الشرب أو لتحضير أو تعبئة أو لحفظ منتوجات أو مواد غذائية . كما يجب عدم الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة لأجل غسل أو تبريد الأوعية أو غيرها من الأشياء المعدة لاحتواء منتجات أو مواد غذائية أو للاستعمال في تحضيرها أو تكييفها أو حفظها

المادة 66

تخضع كل إعادة استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي الإدارة باستثناء : - التدوير الداخلي للمياه المستعملة من طرف المستفيد من الترخيص أو صاحب الامتياز لجلب الماء مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه ؛ - إعادة استعمال المياه المستعملة الصادرة عن تجهيزات التطهير المستقل المعتمدة المشار إليها في…

المادة 67

يجـب أن يحـدد التـرخـيص بإعـادة استعمـال الميـاه المستعملة علـى الخصوص مدة الترخيص التي لا يجوز أن تتعدى 20 سنة قابلة للتجديد ، والمقتضيات التقنية المتعلقة بإعادة استعمال المياه المستعملة ، وبتصفيتها عند الاقتضاء ، وحجم المياه المستعملة والغرض من استعمالها ، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الوسط الطبيعي وكذا شروط التتبع والمراق…

المادة 68

يمكن لكل من يعيد استعمال المياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة الحوض المائي والإدارة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 69

عندما يكون أول من استعمل الماء المجلوب هو ذاته من يطلب إعادة استعمال الماء المستعمل يمكن أن يسلم ترخيص واحد يحدد في نفس الوقت شروط جلب الماء وإعادة استعمال المياه المستعملة

المادة 70

يجب معالجة الأوحال التي تخلفها تصفية المياه المستعملة . تحدد الأنمـاط الـلازمة لمعـالـجة الأوحـال حسـب أنواعها ومميـزاتـها واستعمالاتها وطرق التخلص منها بنص تنظيمي

المادة 71

يمكن أن يستفيد مسيرو أو مالكو محطات تصفية المياه المستعملة وتجهيزات التطهير المستقل المعتمدة المشار إليها في المادة 108 أدناه الذين يقومون بمعالجة وبتثمين أوحال التصفية من المساهمة المالية للإدارة ووكالة الحوض المائي حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي . الفرع الثاني تحلية مياه البحر

المادة 72

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين آخرين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 73

يمنـح حـق تحـلية ميـاه البحـر لـلأشـخـاص الذاتـييـن أو الاعتبـارييـن الخاضعين للقانون الخاص بمقت�ضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع . 27 الأمانة العامة للحكومة يودع ملف طلب الامتياز مقابل وصل بالتسلم لدى الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة متضمنا على الخصوص التراخيص المنصوص عليها في التشريع المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري . تحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز ودفتر التحملات والمصادقة عليهما بنص تنظيمي

المادة 74

يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات الأحواض المائية المعنية . يحدد عقد الامتياز على الخصوص : - موضوع عقد الامتياز لا سيما الغرض من استعمال المياه المحلاة ؛ - الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نها…

المادة 75

يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 76

في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد الامتياز غير ذي مفعول . غير أنه يمكن للإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة ، في حالة ما لم يتم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها في الأجل ا…

المادة 77

لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة . ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات هذا التفويت أو التحويل . الباب السادس إدارة الماء الفرع الأول المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 78

يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لا سيما : - الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية ، وبالأخطار المتصلة بالماء ؛ - المخطط الوطني للماء . و يمكن للمجلس أيضا ، أن يبدي رأيه في كل قضية مرتبطة بالماء والمناخ تعرضها عليه الإدارة . 29 الأمانة العامة للحكومة

المادة 79

يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ . ويتألف المجلس : - 1 بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من : - ممثلي الإدارة ؛ - مديري وكالات الأحواض المائية ؛ - مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ؛ - مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي . - 2 بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه : - رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم ؛ - رؤسا…

المادة 80

تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقت�ضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي . 30 الأمانة العامة للحكومة تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة ، وخاصة ما يت…

المادة 81

يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء ، يتألف : - 1 بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي : - السلطات الحكومية المعنية ؛ - المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي . - 2 بنسبة الثلث على الأقل من : - رئيس مجلس الحوض المائي ؛ - رؤساء مجالس الجهات المعنية…

المادة 82

يناط بمجلس إدارة الوكالة : - الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض المائي المنصوص عليه في

المادة 83

يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك

المادة 84

يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل . يتوفر مدير الوكالة على كل الصلاحيات الضرورية لتسيير وكالة الحوض المائي . ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية وينفذ مقررات هذا المجلس . يمنح مدير الوكالة التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي طبقا لهذا القـانون ، وفـي حدود ما ينص عليه المخطـط التوجيهـي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه

المادة 85

تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي : - 1 بالنسبة للموارد من : - إتاوات استعمال واستغلال الملك العمومي المائي ومصاريف البت في ملفات طلبات الترخيص والامتياز ؛ - إتاوات صب المياه المستعملة ؛ - إعـانـات الدولة لمساعدة وكـالـة الحوض المـائي علـى إنجـاز مهامها لا سيما منها الوقاية من الفيضانات ومن آثار الجفاف ؛ - التبرعات والوصايا والهب…

المادة 86

تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل

المادة 87

توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقت�ضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي . من أجل تكوين الذمة الأصلية لوكالة الحوض ، تقوم الإدارة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بتحويل الأملاك والأشياء المنقولة والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة ، الضرورية لحسن سير الوكالة ، لفائدة هذه الأخيرة لتتصرف فيها . الفرع الثالث مجلس الحوض المائي

المادة 88

يحدث بمنطقة نفوذ كل وكالة حوض مائي مجلس تحت اسم « مجلس الحوض المائي » يعهد إليه بدراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء لا سيما المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه . 34 الأمانة العامة للحكومة يتألف هذا المجلس الذي يجب أن لا يتعدى عدد أعضائه 99 على النحو التالي : - 1 ب…

المادة 89

تتكلف لجنة العمالة أو الإقليم للماء ، المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم بمقت�ضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون ، والتي يرأسها العامل ، بتنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات من أجل : - تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان الت…

المادة 90

يوضع المخطط الوطني للماء من طرف الإدارة بتنسيق مع الإدارات المعنية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيد الوطني . يعرض هذا المخطط الذي يحدد الإطار المرجعي للسياسة الوطنية في مجال الماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ ، وتتم المصادقة عليه بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية . ويتضمن على الخصوص : - ملخص تركيبي للمع…

المادة 91

أدناه ؛ - الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون ؛ - الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعددة السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة ؛ - حصر ميزانية وحسابات الوكالة ؛ - دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة ؛…

المادة 92

يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي ، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية واللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي ووفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين على صعيد منطقة نفوذ الوكالة ، لمدة 30 سنة على الأقل . ويمكن مراجعة هذا المخطط ، وفق نفس الكيفيات التي وضع بها ، كل 10 سنوات ما ع…

المادة 93

يمكن لوكالة الحوض المائي أن تضع بتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية وبمشاركة لجنة العمالة أو الإقليم للماء مخططات محلية لتدبير المياه بغرض تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه على المستوى المحلي . يحدد محتوى هذه المخططات وكيفيات وضعها ومراجعتها والمصادقة عليها بنص تنظيمي

المادة 94

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد ومراجعة المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه

المادة 95

يجب على التصاميم الجهوية لإعداد التراب ووثائق التهيئة والتعمير ومخططات وبرامج التنمية الجهوية أو القطاعية بصفة عامة أن تأخذ بعين الاعتبار توجهات ومقتضيات المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 90 و 91 أعلاه . الباب الثامن المحافظة على المياه الفرع الأول المحافظة على الأوساط المائية

المادة 96

لا يمكن إنجاز أي منشأة فوق المجاري المائية والمسطحات المائية بصفة عامة إلا إذا كانت هذه المنشأة مصممة ومجهزة على نحو يضمن بشكل دائم تنقل وتكاثر الأحياء المائية الموجودة والمحافظة على الوظائف الإيكولوجية الأساسية لهذه المجاري والمسطحات . غير أنه يمكن عدم التقيد بمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي…

المادة 97

يحتفظ على مستوى مجاري المياه ، حسب فصول السنة ، بحد أدنى من الصبيب بسافلة المنشآت المائية المعدة لتخزين أو تحويل أو جلب الماء . تحدد كيفيات تحديد والحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب بنص تنظيمي . الفرع الثاني المحافظة على جودة المياه

المادة 98

يخضع كل صب من شأنه أن يؤثر في الملك العمومي المائي لترخيص من وكالة الحوض المائي ولأداء إتاوة طبقا لمقتضيات المادة 27 من هذا القانون . يعفى من الترخيص صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي . تحدد كيفيات منح الترخيص بالصب بنص تنظيمي

المادة 99

يمكن للحاصل على الترخيص الاستفادة من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة الحوض المائي إذا كانت المعالجة التي يخصصها للمياه المستعملة مطابقة للشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 100

يمنح الترخيص بالصب المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه بعد إجراء بحث علني لمدة 30 يوما وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون . ويترتب عن طلب الترخيص استخلاص مصاريف الملف . في الحالة التي يمنح فيها الترخيص المشار إليه أعلاه في نفس الوقت مع الترخيصات أو الامتيازات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون ، يحدد…