لا يمكن إنجاز أي منشأة فوق المجاري المائية والمسطحات المائية بصفة عامة إلا إذا كانت هذه المنشأة مصممة ومجهزة على نحو يضمن بشكل دائم تنقل وتكاثر الأحياء المائية الموجودة والمحافظة على الوظائف الإيكولوجية الأساسية لهذه المجاري والمسطحات . غير أنه يمكن عدم التقيد بمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي إذا كان إنجاز تلك المنشآت ضروريا لتلبية حاجيات حيوية وتبين أن احترام هذه المقتضيات غير ممكن من الناحية التقنية بناء على الدراسات البيئية والتقنية . 39 الأمانة العامة للحكومة
المادة 96
القانون المتعلق بالماء
