المادة 97

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يحتفظ على مستوى مجاري المياه ، حسب فصول السنة ، بحد أدنى من الصبيب بسافلة المنشآت المائية المعدة لتخزين أو تحويل أو جلب الماء . تحدد كيفيات تحديد والحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب بنص تنظيمي . الفرع الثاني المحافظة على جودة المياه