يحتفظ على مستوى مجاري المياه ، حسب فصول السنة ، بحد أدنى من الصبيب بسافلة المنشآت المائية المعدة لتخزين أو تحويل أو جلب الماء . تحدد كيفيات تحديد والحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب بنص تنظيمي . الفرع الثاني المحافظة على جودة المياه
المادة 97
القانون المتعلق بالماء
