المادة 98

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يخضع كل صب من شأنه أن يؤثر في الملك العمومي المائي لترخيص من وكالة الحوض المائي ولأداء إتاوة طبقا لمقتضيات المادة 27 من هذا القانون . يعفى من الترخيص صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي . تحدد كيفيات منح الترخيص بالصب بنص تنظيمي

المادة 98 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi