يخضع كل صب من شأنه أن يؤثر في الملك العمومي المائي لترخيص من وكالة الحوض المائي ولأداء إتاوة طبقا لمقتضيات المادة 27 من هذا القانون . يعفى من الترخيص صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي . تحدد كيفيات منح الترخيص بالصب بنص تنظيمي
المادة 98
القانون المتعلق بالماء
