يمكن للحاصل على الترخيص الاستفادة من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة الحوض المائي إذا كانت المعالجة التي يخصصها للمياه المستعملة مطابقة للشروط المحددة بنص تنظيمي
المادة 99
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يمكن للحاصل على الترخيص الاستفادة من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة الحوض المائي إذا كانت المعالجة التي يخصصها للمياه المستعملة مطابقة للشروط المحددة بنص تنظيمي