يمنح الترخيص بالصب المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه بعد إجراء بحث علني لمدة 30 يوما وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون . ويترتب عن طلب الترخيص استخلاص مصاريف الملف . في الحالة التي يمنح فيها الترخيص المشار إليه أعلاه في نفس الوقت مع الترخيصات أو الامتيازات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون ، يحدد الترخيص أو الامتياز مقتضيات استغلال الملك العمومي المائي وصب المياه المستعملة . وفي هذه الحالة يجرى بحث علني واحد مدته 30 يوما
المادة 100
القانون المتعلق بالماء
