يحدد الترخيص بالصب على الخصوص : - حجم الصب وصبيبه الأق�صى ؛ - مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات قابلة للتمديد ؛ 40 الأمانة العامة للحكومة - مكان صب المياه المستعملة ؛ - كيفيات أخذ العينات وعدد التحاليل التي يجب على المستفيد من الترخيص إجراؤها على الصب من طرف مختبر معتمد ؛ - الشروط التي يجب احترامها ليكون الصب متطابقا مع الحدود القصوى للصب المحددة بمقت�ضى الأنظمة الجاري بها العمل ؛ - كيفيات استخلاص إتاوة الصب والزيادة المطبقة في حالة عدم الأداء في الآجال المحددة
المادة 101
القانون المتعلق بالماء
