يجب على وكالة الحوض المائي ، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها فـي التـرخيص بالصب ، بعد إعذار موجه للمستفيد من التـرخيص مع إشعار بالتسلم وعدم الاستجابة له خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ التوصل به ، تعليق الترخيص وإغلاق منشآت صب المياه المستعملة بصفة مؤقتة . وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص للمقتضيات المذكورة أعلاه خلال أجل تحدده وكالة الحوض المائي ، تقوم هذه الأخيرة بسحب الترخيص المذكور وإغلاق هذه المنشآت بصفة نهائية . وفي جميع الأحوال لا ينبغي انصرام أكثر من سنة عن تاريخ التوصل بالإعذار المذكور أعلاه لأجل تسوية المخالفة المسجلة أو سحب الترخيص في حالة العكس . يظل المستفيد من الترخيص مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الغير والأوساط المائية والملك العمومي المائي بصفة عامة بسبب منشآته لصب المياه المستعملة
المادة 102
القانون المتعلق بالماء
