المادة 83

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك