المادة 84

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل . يتوفر مدير الوكالة على كل الصلاحيات الضرورية لتسيير وكالة الحوض المائي . ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية وينفذ مقررات هذا المجلس . يمنح مدير الوكالة التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي طبقا لهذا القـانون ، وفـي حدود ما ينص عليه المخطـط التوجيهـي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه

المادة 84 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi