يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل . يتوفر مدير الوكالة على كل الصلاحيات الضرورية لتسيير وكالة الحوض المائي . ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية وينفذ مقررات هذا المجلس . يمنح مدير الوكالة التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي طبقا لهذا القـانون ، وفـي حدود ما ينص عليه المخطـط التوجيهـي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه
المادة 84
القانون المتعلق بالماء
