تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي : - 1 بالنسبة للموارد من : - إتاوات استعمال واستغلال الملك العمومي المائي ومصاريف البت في ملفات طلبات الترخيص والامتياز ؛ - إتاوات صب المياه المستعملة ؛ - إعـانـات الدولة لمساعدة وكـالـة الحوض المـائي علـى إنجـاز مهامها لا سيما منها الوقاية من الفيضانات ومن آثار الجفاف ؛ - التبرعات والوصايا والهبات ؛ 33 الأمانة العامة للحكومة - التسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الغرامات والتعويضات المرتبطة بالاستعمال أو الإستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي أو بالأضرار التي لحقت به ؛ - الرسوم الشبه ضريبية المحدثة لفائدتها ؛ - كل المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطها . - 2 بالنسبة للنفقات من : - نفقات التسيير والاستثمار التي تقوم بها الوكالة ؛ - تسديد التسبيقات والقروض والسلفات ؛ - المساهمات المالية الممنوحة ؛ - كل المصاريف الأخرى المتعلقة بمهامها
المادة 85
القانون المتعلق بالماء
