المادة 82

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يناط بمجلس إدارة الوكالة : - الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض المائي المنصوص عليه في

المادة 82 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi