المادة 81

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء ، يتألف : - 1 بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي : - السلطات الحكومية المعنية ؛ - المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي . - 2 بنسبة الثلث على الأقل من : - رئيس مجلس الحوض المائي ؛ - رؤساء مجالس الجهات المعنية أو أحد نوابهم ؛ - رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء الغرف الفلاحية المعنية ؛ - رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية ؛ - رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية المعنية ؛ - رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي المياه . يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في أشغال مجلس الإدارة . تحدد بنص تنظيمي تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الذين لا يمكن أن يتعدى عددهم

المادة 81 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi