تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقت�ضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي . 30 الأمانة العامة للحكومة تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة ، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها ، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . ويناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بما يلي : - إنجاز القياسات والأبحاث والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة ، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لا سيما الفيضانات والجفاف ؛ - إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف ، والسهر على تنفيذها ؛ - التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها ؛ - منح الترخيصات والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا الملك على الإدارة ؛ - تدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها وبالقيام ، في حدود إمكانياتها المالية ، بإنجاز أشغال صيانة المنشآت العمومية المائية الموضوعة رهن إشارتها ؛ - بالقيام ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها ، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقا لمقتضيات هذا القانون ؛ - المساهمة في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمـالها وحمـايتـها بشراكة مع المؤسسـات العلمية والمختبـرات المختصة ؛ - القيام ، بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات ؛ - إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي المائي بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر . تحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي . 31 الأمانة العامة للحكومة
المادة 80
القانون المتعلق بالماء
