المادة 79

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ . ويتألف المجلس : - 1 بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من : - ممثلي الإدارة ؛ - مديري وكالات الأحواض المائية ؛ - مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ؛ - مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي . - 2 بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه : - رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم ؛ - رؤساء مجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم ؛ - ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ ؛ - رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من يمثلهم ؛ - ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة الأعضاء في مجالس الأحواض المائية يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء ؛ - أربع خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ . يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في ميدان الماء والمناخ بصفة استشارية . تحـدث بالمجـلس الأعلـى للمـاء والمنـاخ لـجنة دائمة تضطـلع ، علـى الخصوص ، بتحضير دورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته . تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي . الفرع الثاني وكالات الأحواض المائية