يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لا سيما : - الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية ، وبالأخطار المتصلة بالماء ؛ - المخطط الوطني للماء . و يمكن للمجلس أيضا ، أن يبدي رأيه في كل قضية مرتبطة بالماء والمناخ تعرضها عليه الإدارة . 29 الأمانة العامة للحكومة
المادة 78
القانون المتعلق بالماء
