المادة 77

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة . ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات هذا التفويت أو التحويل . الباب السادس إدارة الماء الفرع الأول المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 77 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi