لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة . ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات هذا التفويت أو التحويل . الباب السادس إدارة الماء الفرع الأول المجلس الأعلى للماء والمناخ
المادة 77
القانون المتعلق بالماء
