في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد الامتياز غير ذي مفعول . غير أنه يمكن للإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة ، في حالة ما لم يتم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها في الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه ، أن تقوم بناء على طلب معلل من صاحب الامتياز أو المستفيد من الترخيص بمنحه ، ولمرة واحدة ، أجلا إضافيا لا يمكن أن يتعدى سنتين
المادة 76
القانون المتعلق بالماء
