يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي ، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية واللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي ووفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين على صعيد منطقة نفوذ الوكالة ، لمدة 30 سنة على الأقل . ويمكن مراجعة هذا المخطط ، وفق نفس الكيفيات التي وضع بها ، كل 10 سنوات ما عدا إذا اقتضت ظروف استثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة . يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس الحوض المائي للدراسة وإبداء الرأي قبل الموافقة عليه من طرف مجلس إدارة وكالة الحوض المائي . 38 الأمانة العامة للحكومة تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المعتمد بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية
المادة 92
القانون المتعلق بالماء
