أدناه ؛ - الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون ؛ - الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعددة السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة ؛ - حصر ميزانية وحسابات الوكالة ؛ - دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة ؛ 32 الأمانة العامة للحكومة - تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي المائي ؛ - وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة قبل المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية ؛ - المصادقة على عقود الامتياز والاتفاقيات التي تبرمها وكالة الحوض ؛ - المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون . يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يعهد إليها بدراسة بعض القضايا
المادة 91
القانون المتعلق بالماء
