المادة 90

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يوضع المخطط الوطني للماء من طرف الإدارة بتنسيق مع الإدارات المعنية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيد الوطني . يعرض هذا المخطط الذي يحدد الإطار المرجعي للسياسة الوطنية في مجال الماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ ، وتتم المصادقة عليه بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية . ويتضمن على الخصوص : - ملخص تركيبي للمعطيات العامة وتشخيص لقطاع الماء ؛ - التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الماء ؛ - الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي يجب أن يتبعها الفاعلون في ميدان الماء ؛ - الأولويات الوطنية في مجال تعبئة موارد المياه واستعمالها والمحافظة على الماء والأوساط المائية من حيث الكم والجودة ؛ - الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية اللازمة لإرساء أساسات الحكامة الجيدة والتدبير المندمج والمستدام للماء والملك العمومي المائي ؛ - التوجهات الاستراتيجية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي المرتبط بتعبئة الموارد المائية وعقلنة تدبيرها ؛ - التوجهات العامة لتمويل أعمال المخطط وآليات التتبع والتنفيذ . يوضع المخطط الوطني للماء لمدة لا تقل عن 30 سنة ، وهو قابل للمراجعة بصفة دورية كل 10 سنوات ما عدا إذا اقتضت ظروف استثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة . وتتم هذه المراجعة وفق نفس الكيفيات التي وضع بها المخطط . 37 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للمياه المادة 91 يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مستوى كل حوض أو مجموعة أحواض مائية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية ومقتضيات المخطط الوطني للماء . يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على الخصوص : - ملخص تركيبي للوضع القائم لا سيما تقييم موارد المياه على مستوى الكم والجودة وحالة تهيئة موارد المياه واستعمالها ؛ - تقييـم تطـور الطلـب علـى المـاء حسـب كـل قطـاع وحسـب نـوعـية الاستعمال ؛ - تخصيص المياه القابلة للتعبئة لمختلف الاستعمالات الممكنة ؛ - الأهداف الواجب الوصول إليها فيما يخص جودة المياه وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيقها ؛ - اقتراح تصاميم تعبئة وتدبير موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية والأوساط المائية ، تراعي مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية وتضم التدابير التقنية والاقتصادية والبيئية الواجب اتخاذها لضمان : •تلبية الحـاجيـات من الميـاه المنزلية والصنـاعية والفـلاحية وكـذا حاجيات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى بشكل مستدام وبأقل تكلفة ؛ •المحافظة على المياه الجوفية والسطحية والأوساط المائية من حيث الكم والجودة ؛ •الوقاية من الأخطار المتصلة بالماء وتدبيرها