المادة 89

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تتكلف لجنة العمالة أو الإقليم للماء ، المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم بمقت�ضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون ، والتي يرأسها العامل ، بتنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات من أجل : - تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية ؛ - الوقاية من أخطار الفيضانات ؛ - التوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي واستعماله الأمثل . كما تتكلف اللجنة بإبداء الرأي في المخططات المحلية لتدبير المياه في حدود المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . تتألف هذه اللجنة : - 1 بالنسبة للثلث من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و / أو توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير مياه السقي ؛ - 2 بالنسبة للثلثين من ممثلي : - مجلس الجهة ؛ - مجلس العمالة أو الإقليم ؛ - المجالس الجماعية المعنية ؛ - مجلس الحوض المائي ؛ - الغرفة الفلاحية ؛ - غرفة التجارة والصناعة والخدمات ؛ - غرفة الصناعة التقليدية ؛ - جمعيات مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم ؛ - الجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء ؛ - أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و / أو توزيع الماء . تحدد تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة بنص تنظيمي . 36 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع التخطيط المائي الفرع الأول المخطط الوطني للماء