المادة 88

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يحدث بمنطقة نفوذ كل وكالة حوض مائي مجلس تحت اسم « مجلس الحوض المائي » يعهد إليه بدراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء لا سيما المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه . 34 الأمانة العامة للحكومة يتألف هذا المجلس الذي يجب أن لا يتعدى عدد أعضائه 99 على النحو التالي : - 1 بالنسبة للثلث ، من هيأة أولى تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و / أو توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي ؛ - 2 بالنسبة للثلثين ، من هيأة ثانية تتكون من ممثلي : - مجلس أو مجالس الجهات المعنية ؛ - مجالس العمالات والأقاليم المعنية ؛ - الغرف الفلاحية المعنية ؛ - غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية ؛ - غرف الصناعة التقليدية المعنية ؛ - الجماعات السلالية المعنية ؛ - التعاونيات أو جمعيات مستعملي الملك العمومي المائي التابعة لمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي المنتخبين من قبل نظرائهم ؛ - الجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة التابعة لمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء ؛ - أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و / أو توزيع الماء . يستدعي رئيس المجلس أعضاء مجل�سي البرلمان المعنيين لحضور أشغال المجلس بصفة استشارية . كما يمكنه أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بنفس الصفة في أشغاله . تحدث لدى المجلس لجنة تقنية يعهد إليها على الخصوص : - بالمساهمة في تتبع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ؛ - بدراسة وإعداد رأي المجلس حول القضايا المعروضة عليه لا سيما المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ؛ يمكن للمجلس أن يحدث أي لجنة أخرى يعهد لها بدراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاته . يرأس مجلس الحوض المائي رئيس منتخب من بين أعضاء الهيأة الثانية . وتتولى وكالة الحوض المائي سكرتارية المجلس . تحدد تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء المجلس واللجنة التقنية ، وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي . 35 الأمانة العامة للحكومة الفرع الرابع لجن العمالات والأقاليم للماء