توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقت�ضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي . من أجل تكوين الذمة الأصلية لوكالة الحوض ، تقوم الإدارة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بتحويل الأملاك والأشياء المنقولة والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة ، الضرورية لحسن سير الوكالة ، لفائدة هذه الأخيرة لتتصرف فيها . الفرع الثالث مجلس الحوض المائي
المادة 87
القانون المتعلق بالماء
