المادة 93

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن لوكالة الحوض المائي أن تضع بتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية وبمشاركة لجنة العمالة أو الإقليم للماء مخططات محلية لتدبير المياه بغرض تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه على المستوى المحلي . يحدد محتوى هذه المخططات وكيفيات وضعها ومراجعتها والمصادقة عليها بنص تنظيمي