تخضع كل إعادة استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي الإدارة باستثناء : - التدوير الداخلي للمياه المستعملة من طرف المستفيد من الترخيص أو صاحب الامتياز لجلب الماء مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه ؛ - إعادة استعمال المياه المستعملة الصادرة عن تجهيزات التطهير المستقل المعتمدة المشار إليها في المادة 108 أدناه . ويجب أن يصرح بهذا الاستعمال لدى وكالة الحوض المائي . تحدد كيفيات منح الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة بنص تنظيمي
المادة 66
القانون المتعلق بالماء
