المادة 65

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

لا يجب أن يعاد استعمال المياه المستعملة المصفاة لغرض الشرب أو لتحضير أو تعبئة أو لحفظ منتوجات أو مواد غذائية . كما يجب عدم الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة لأجل غسل أو تبريد الأوعية أو غيرها من الأشياء المعدة لاحتواء منتجات أو مواد غذائية أو للاستعمال في تحضيرها أو تكييفها أو حفظها

المادة 65 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi