مع مراعاة مقتضيات المادة 156 أدناه ، يجب أن يكون استعمال واستغلال الماء المستعمل ، لأي غرض كان ، مطابقا لمعايير الجودة اللازمة حسب الاستعمال والاستغلال والمحددة بنص تنظيمي . إذا كان من الضروري إجراء تصفية تكميلية للمياه المستعملة المصفاة لجعلها مطابقة لهذه المعايير ، يجب إنجاز هذه التصفية من طرف مستعمل أو مستغل المياه المستعملة أو ، عند الاقتضاء ، من طرف مالك أو مسير منشآت تجميع ومعالجة المياه المستعملة . يعطي التكفل بالمعالجة التكميلية الحق لهذا المالك أو المسير في أن يؤدى لفائدته من طرف المستعمل أو المستغل مساهمة يحدد مبلغها باتفاق بين الطرفين . لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المياه المستعملة الصادرة عن تجهيزات التطهير المستقل المعتمدة طبقا لمقتضيات
المادة 64
القانون المتعلق بالماء
