المادة 63

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يتعين على الإدارة أن تطلب أثناء إعداد وثائق التعمير الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة في مجال تجميع واستعمال أو تثمين مياه الأمطار . يتم في المناطق التي تمت فيها الاستجابة لطلب الإدارة ، التنسيق مع وكالة الحوض المائي المعنية عند إعداد وثائق التعمير وتنفيذ الأشغال الخاصة بتجهيزات تجميع وتخزين واستعمال أو تثمين مياه الأمطار . الباب الخامس تثمين واستعمال المياه غير الاعتيادية الفرع الأول إعادة استعمال المياه المستعملة وأوحال التصفية

المادة 63 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi