يحق للملاك أو المستغلين أو الحائزين للعقار بصفة قانونية تجميع وتخزين واستعمال وتثمين مياه الأمطار التي تسقط على عقاراتهم . يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع وتخزين وتوزيع مياه الأمطار لكافة الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو السقي أو غيرها . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لإنجاز وتدبير وصيانة منشآت تجميع وتخزين مياه الأمطار وقواعد الاستعمال و / أو معايير جودة هذه المياه ، حسب الاستعمال المخصص لها . يمكـن لوكـالة الحوض المـائـي أو الإدارة أن تقدم المسـاعدة المـالية والتقنية ، وفق الإمكانيات المتاحة ، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم طبقا لمقتضيات هذه المادة بإنجاز منشآت لاستعمال 24 الأمانة العامة للحكومة أو تثمين مياه الأمطار . كما يمكن لوكالة الحوض المائي أو الإدارة أن تساعد كل شخص يقوم بإصلاح وترميم منشآت قائمة لتجميع وتخزين واستعمال أو تثمين مياه الأمطار . تحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية والتقنية بنص تنظيمي
المادة 62
القانون المتعلق بالماء
