يمكن الحصول على كل الترخيصات المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الفرع الثاني من الباب الثالث بمنح المستفيد ترخيصا واحدا يشمل كل هذه الترخيصات بناء على ملف طلب واحد يتضمن العناصر والوثائق المطلوبة لمنحها وذلك عملا بمقتضيات المادة 30 من هذا القانون . الباب الرابع تثمين واستعمال مياه الأمطار
المادة 61
القانون المتعلق بالماء
