يجـب أن يحـدد التـرخـيص بإعـادة استعمـال الميـاه المستعملة علـى الخصوص مدة الترخيص التي لا يجوز أن تتعدى 20 سنة قابلة للتجديد ، والمقتضيات التقنية المتعلقة بإعادة استعمال المياه المستعملة ، وبتصفيتها عند الاقتضاء ، وحجم المياه المستعملة والغرض من استعمالها ، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الوسط الطبيعي وكذا شروط التتبع والمراقبة . يعلق هذا الترخيص أو يسحب بدون تعويض إذا : - استعملت المياه لغرض آخر غير ذلك المرخص به ؛ - توقفت تصفية المياه المستعملة في حالة كانت هذه التصفية إجبارية ؛ - تدهورت جودة المياه المستعملة المصفاة . تحدد كيفيات تتبع جودة المياه المستعملة من طرف المستعمل أو مالك أو مسير محطة تصفية المياه المستعملة بنص تنظيمي . 26 الأمانة العامة للحكومة
المادة 67
القانون المتعلق بالماء
