يمكن لكل من يعيد استعمال المياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة الحوض المائي والإدارة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 68
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يمكن لكل من يعيد استعمال المياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة الحوض المائي والإدارة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي