المادة 69

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

عندما يكون أول من استعمل الماء المجلوب هو ذاته من يطلب إعادة استعمال الماء المستعمل يمكن أن يسلم ترخيص واحد يحدد في نفس الوقت شروط جلب الماء وإعادة استعمال المياه المستعملة