يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء . يتم الإشهاد على هذه المراقبة على نفقة المنتج والموزع كل فيما يخصه من طرف مختبر معتمد من طرف الإدارة . تحدد كيفيات تتبع جودة المياه من طرف المنتج والموزع وشروط اعتماد المختبرات بنص تنظيمي . تتم مراقبة جودة الماء وشروط إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة طبقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي . 22 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة
المادة 53
القانون المتعلق بالماء
