المادة 52

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي . تحدد الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي : - لائحة المضافات والكواشف وطرق المعالجة والمواد الأخرى ، وكذا الجرعات القصوى المسموح بها في إنتاج الماء الصالح للشرب ؛ - لائحة المواد : •المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع تجهيزات وقنوات جر الماء الصالح للشرب ؛ •المستعملة في الأشغال وبناء منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب ؛ •المستعملة في تصنيع الأنابيب والصهاريج المتنقلة أو الثابتة المخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب ؛ •المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع أنابيب ولوازم إيصال الماء الصالح للشرب داخل البنايات ؛ •المستعملة في تصنيع قنينات تعبئة وتسويق المياه الموجهة للاستعمال الغذائي