المادة 54

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

لا يمكن استغلال وبيع أي ماء بوصفه ماء معدنيا طبيعيا أو ماء العين أو ماء المائدة إلا إذا كان مطابقا للمعايير المحددة بنص تنظيمي . دون الإخلال بمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون ، تحدد شروط جلب واستغلال وتعبئة وعنونة والعرض للبيع وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة بنص تنظيمي