لا يمكن استغلال وبيع أي ماء بوصفه ماء معدنيا طبيعيا أو ماء العين أو ماء المائدة إلا إذا كان مطابقا للمعايير المحددة بنص تنظيمي . دون الإخلال بمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون ، تحدد شروط جلب واستغلال وتعبئة وعنونة والعرض للبيع وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة بنص تنظيمي
المادة 54
القانون المتعلق بالماء
