يمكن استعمال المياه المعدنية الطبيعية التي تملك بعض الخصائص المفيدة لصحة الإنسان كعناصر علاجية . يخضع استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها كعناصر علاجية ، طبقا للتعريف الوارد في الفقرة 15 من المادة 3 أعلاه ، شريطة أن يكون استغلالها مرخصا به وخاضعا لمراقبة الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي . يتم قبول هذا الاستعمال فقط داخل مؤسسة صادقت الإدارة على موقعها وتصاميمها وبنائها وتجهيزاتها ومعداتها
المادة 55
القانون المتعلق بالماء
