يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات الأحواض المائية المعنية . يحدد عقد الامتياز على الخصوص : - موضوع عقد الامتياز لا سيما الغرض من استعمال المياه المحلاة ؛ - الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز ؛ - مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد ؛ - طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط إنجازها ؛ - شروط استغلال الامتياز لا سيما استمرار التزويد بالماء وصيانة المنشآت والتجهيزات والمراقبة الصحية لجودة المياه واحتساب حجم المياه ؛ - تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة ؛ - النظام المالي للامتياز لا سيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات التزويد بالماء ؛ - التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة ؛ - شروط استرجاع الامتياز وسحبه وإسقاط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز . كما ينص عقد الامتياز ، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، على البنود المتعلقة بالغرامات المطبقة وكيفيات احتسابها في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته . يتعين على الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة أن تقوم ، قبل تطبيق الغرامات المشار إليها أعلاه ، وطبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز ، بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز لأجل احترام التزاماته التعاقدية التي أخل بها . 28 الأمانة العامة للحكومة
المادة 74
القانون المتعلق بالماء
