المادة 74

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات الأحواض المائية المعنية . يحدد عقد الامتياز على الخصوص : - موضوع عقد الامتياز لا سيما الغرض من استعمال المياه المحلاة ؛ - الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز ؛ - مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد ؛ - طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط إنجازها ؛ - شروط استغلال الامتياز لا سيما استمرار التزويد بالماء وصيانة المنشآت والتجهيزات والمراقبة الصحية لجودة المياه واحتساب حجم المياه ؛ - تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة ؛ - النظام المالي للامتياز لا سيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات التزويد بالماء ؛ - التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة ؛ - شروط استرجاع الامتياز وسحبه وإسقاط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز . كما ينص عقد الامتياز ، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، على البنود المتعلقة بالغرامات المطبقة وكيفيات احتسابها في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته . يتعين على الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة أن تقوم ، قبل تطبيق الغرامات المشار إليها أعلاه ، وطبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز ، بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز لأجل احترام التزاماته التعاقدية التي أخل بها . 28 الأمانة العامة للحكومة

المادة 74 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi