يمنـح حـق تحـلية ميـاه البحـر لـلأشـخـاص الذاتـييـن أو الاعتبـارييـن الخاضعين للقانون الخاص بمقت�ضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع . 27 الأمانة العامة للحكومة يودع ملف طلب الامتياز مقابل وصل بالتسلم لدى الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة متضمنا على الخصوص التراخيص المنصوص عليها في التشريع المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري . تحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز ودفتر التحملات والمصادقة عليهما بنص تنظيمي
المادة 73
القانون المتعلق بالماء
