المادة 72

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين آخرين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل