المادة 71

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن أن يستفيد مسيرو أو مالكو محطات تصفية المياه المستعملة وتجهيزات التطهير المستقل المعتمدة المشار إليها في المادة 108 أدناه الذين يقومون بمعالجة وبتثمين أوحال التصفية من المساهمة المالية للإدارة ووكالة الحوض المائي حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي . الفرع الثاني تحلية مياه البحر

المادة 71 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi