المادة 57

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تحدد بنص تنظيمي شروط الترخيص ببيع : - المياه المعدنية الطبيعية ؛ - مياه العيون تحت اسم مياه غازية أو مياه غير غازية أو مياه أضيف إليها الغاز أو مياه أزيل منها الغاز أو مياه مدعمة بغاز الكاربون ؛ - مياه المائدة تحت اسم مياه أضيف إليها الغاز أو مياه غير مضاف إليها الغاز . 23 الأمانة العامة للحكومة