المادة 58

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية