يخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية
المادة 58
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية