يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي
المادة 59
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي