المادة 59

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي